Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 330

  1. أبواب الديات
  2. ١١ - دية الجنين

عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ: أَيُعْقَلُ مَنْ لا شَرِبَ وَلا أَكَلَ، وَلا صَاحَ وَلا اسْتَهَلَّ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ". [خ:٥٧٥٨، م: ١٦٨١، د: ٤٥٧٦، ت: ١٤١٠، س:٤٨١٧].

قال: ولولا أن رسول الله ﷺ أراد بالغرة معنى زائدًا على شخص العبد والأمة لما ذكرها، ولقال: عبد أو أمة.

وليس ذلك شرطًا عند الفقهاء، إنما الغرة عندهم ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء.

وإنما تجب الغرة في الجنين إذا سقط ميتًا، فإن سقط حيًا ثم مات ففيه الدية كاملة.

وقد جاء في بعض راويات الحديث: "بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل" (¬١).

وقيل: إن البغل والفرس غلط من الراوي، وقد أخذ بها بعض السلف.

وضبط عن غير واحد "غُرَّة" بالتنوين على بدل ما بعدها منها، وهو الذي في أصلنا هذا، ولكن المحدثين يروونه على الإضافة.

قال صاحب المطالع: والأولى هو الصواب؛ لأنه يبيِّن الغرة ما هي (¬٢).

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 330 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.