Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 332

  1. أبواب الديات
  2. ١١ - دية الجنين

٢٦٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ النَّاسَ فِي مِلَاصِ المَرْأَةِ، يَعْنِي سُقْطَهَا، فَقَالَ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: شَهِدْتُ رَسُولَ الله ﷺ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، فَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ. [خ: ٦٩٠٦، م:١٦٨٢، د: ٤٥٦٨، ت: ١٤١١، س:٤٨٢١].

٢٦٤١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِميُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُوسًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ،

٢٦٤٠ - قوله: "فِي مِلَاصِ المَرْأَةِ، يَعْنِي سقْطَهَا": كذا هو في أصلنا بغير همز، وقد جاء في بعض روايات الصحيح كذلك.

وكأنه اسم لفعل الولد، فحذفه وأقام المضاف إليه مقامهُ، أو اسم لتلك الولادة كالخِداج.

و"الإملاصُ" هو إزلاق الولد قبل حينه، يقال: أملصت المرأة الجنين، وأملصت به، ومَلَصَ هو يَمْلُصُ، ومَلِصَ ويملَصُ واملص، إذا زلق.

قوله: "سقطها" هو بضم السين في أصلنا، فإن كان المراد به الولد فهو مثلث السين، ويكون ملاص مصدر مضاف إلى الفاعل، بخلاف ما ذكرته آنفًا، ويكون سقطها مفعول، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 332 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.