Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 336

  1. أبواب الديات
  2. ١٥ - عقل المرأة على عصبتها وميراثها لولدها

١٤ - القَاتِلُ لا يَرِثُ

٢٦٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ المِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "القَاتِلُ لا يَرِثُ". [ت: ٢١٠٩].

٢٦٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَعَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ الكِنْدِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمر، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ أَبا قَتَادَةَ (¬١)، رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ، قَتَلَ ابْنَهُ، فَأَخَذَ مِنْهُ عُمَرُ مِئَةً مِنَ الإِبِلِ؛ ثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً، فَقَالَ: أَيْنَ أَخُو المَقْتُولِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ".

١٥ - عَقْلُ المَرْأَةِ عَلَى عَصَبَتِهَا وَميرَاثُهَا لِوَلَدِهَا

٢٦٤٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيمانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَعْقِلَ المَرْأَةَ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا، وَلا يَرِثُوا مِنْهَا شَيْئًا إِلا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا، وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا. [س: ٤٨٠١].

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 336 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.