Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 344

  1. أبواب الديات
  2. ٢٥ - لا قود إلا بالسيف

٢٦٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (ح) وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا، فَقَالَ لَهَا: "أَقتَلَكِ فُلَان؟ " فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لا، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّانِيَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لا، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ، فَقَتَلَهُ رَسُولُ الله ﷺ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. [رَ: ٢٦٦٥، خ:٢٤١٣، م:١٦٧٢، د:٤٥٢٧، ت:١٣٩٤، س:٤٠٤٤].

٢٥ - لا قَوَدَ إِلا بِالسَّيْفِ

٢٦٦٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُسْتَمِرِّ العُرُوقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي عَازِبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

٢٦٦٦ - قوله: "عَلَى أَوْضَاحٍ": قال أبو عُبَيد: يعني حلي فضة، الواحدة وضح، قيل: هي حلي من حجارة.

وقال الحربي: الأوضاح الخلاخيل (¬١).

٢٥ - لا قَوَدَ إِلا بِالسَّيْفِ

٢٦٦٧ - قوله: "عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ": جابر هو الجعفي، وشهرته تغني عن تحديده.

قوله: "عَنْ أَبِي عَازِبٍ": هو بعين مهملة في أوله وزاي مكسورة بعد

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 344 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.