Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 359

  1. أبواب الديات
  2. ٣٤ - العفو عن القاتل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إلى قوله: "أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ، وَإِثْمِ صَاحِبِكَ":

وفي رواية: أنه انطلق به فلما أدبر قال ﵇: القاتل والمقتول في النار (¬١).

أما قوله: "إن قتله فهو مثله": قالصحيح في تأويله أنه مثله في أنه لا فضل ولا مِنّة لأحدهما على الآخر؛ لأنه استوفى حقه منه، بخلاف ما لو عفى عنه فإنه كان له الفضل والمنة، وجزيل ثواب الآخرة وجميل الثواب (¬٢) في الدنيا.

وقيل: فهو مثله في أنه قاتل، وإن اختلفا في التحريم والإباحة، لكنهما استويا في طاعتهما الغضب ومتابعة الهوى، لا سيما وقد طلب منه ﵇ العفو، وإنما قال ﵇ ما قال بهذا اللفظ الذي هو صادق فيه، وفيه إيهام لمقصود صحيح؛ وهو أن الولي ربما خاف فعفا، والعفو مصلحة للولي والمقتول في ديتهما؛ لقوله: "يبوء بإثمك وإثم صاحبك"، وفيه مصلحة للجاني؛ وهو إنقاذه من القتل، فلما كان العفو مصلحة توصل إليه بالتعريض.

وقد قال الضمري من الشافعية وغيره، وغيرهم: يستحب للمفتي إذا رأى مصلحة في التعريض للمستفتي أن يعرض تعريضًا يحصل به المقصود مع أنه صادق فيه.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 359 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.