Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 376

  1. أبواب الوصايا
  2. ٦ - لا وصية لوارث

٢٧١٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ قالَ:

ورواه البيهقي من وجهين عنه صحيح وضعيف، ومن رواية أنس بن مالك، ثم قال: روي من أوجه أُخر كلها غير قوية، والاعتماد على ما ذكره الشافعي عن أهل المغازي، مع إجماع العامة على القول به (¬١)، انتهى.

وقد روي: "إلا أن يشاء الورثة" من حديث ابن عباس: "لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة"، رواه الدارقطني والبيهقي من رواية عطاء عنه (¬٢)، وعطاء هو الخراساني وهو غير قوي، ولم يدرك ابن عباس ولم يره، قاله أبو داود وغيره.

وقد روي: "لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة"، رواها أبو داود في مراسيله والدارقطني بالإسناد المذكور (¬٣)، قاله بعض مشايخي (¬٤) فيما قرأتُه عليه بالقاهرة.

٢٧١٤ - قوله: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ": شابور بشين معجمة.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 376 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.