٢٧١٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ قالَ:
ورواه البيهقي من وجهين عنه صحيح وضعيف، ومن رواية أنس بن مالك، ثم قال: روي من أوجه أُخر كلها غير قوية، والاعتماد على ما ذكره الشافعي عن أهل المغازي، مع إجماع العامة على القول به (¬١)، انتهى.
وقد روي: "إلا أن يشاء الورثة" من حديث ابن عباس: "لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة"، رواه الدارقطني والبيهقي من رواية عطاء عنه (¬٢)، وعطاء هو الخراساني وهو غير قوي، ولم يدرك ابن عباس ولم يره، قاله أبو داود وغيره.
وقد روي: "لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة"، رواها أبو داود في مراسيله والدارقطني بالإسناد المذكور (¬٣)، قاله بعض مشايخي (¬٤) فيما قرأتُه عليه بالقاهرة.
٢٧١٤ - قوله: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ": شابور بشين معجمة.