Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 384

  1. أبواب الفرائض
  2. ٥ - الكلالة

وَقَدْ سَأَلتُ رَسُولَ الله ﷺ فَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهَا، حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي جَنْبِي، أَوْ فِي صَدْرِي، ثُمَّ قَالَ: "يَا عُمَرُ، تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي نَزَلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ". [م: ٥٦٧].

٢٧٢٧ - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ مُرَّةَ بْنِ شَرَاحِيلَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: ثَلَاثٌ لأَنْ يَكُونَ رَسُولُ الله ﷺ بَيَّنَهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا: الكَلالَةُ، وَالرِّبَا، وَالخِلافَةُ.

٢٧٢٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ الله ﷺ يَعُودُنِي هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ وَهُمَا مَاشيَانِ، وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ، فتوَضَّأَ رَسُولُ الله ﷺ فَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ أَصْنَعُ، كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ المِيرَاثِ فِي آخِرِ النِّسَاءِ: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً﴾ [النساء: ١٢] الآيَةَ. ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء: ١٧٦] الآيَةَ. [رَ: ١٤٣٦، خ: ١٩٤، م: ١٦١٦، د: ٢٨٨٦، س: ٢٠٩٦].

قوله: "تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ": أي التي أنزلت في الصيف، وهي الآية التي في آخر النساء، وكذا ذكرها في الأصل أنها التي في آخر النساء، واعلم أن الآية التي في أولها أنزلت في الشتاء.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 384 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.