Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 391

  1. أبواب الفرائض
  2. ٩ - ذوي الأرحام

أَنَّ رَجُلًا رَمَى رَجُلًا بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ، وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلا خَالٌ، فكَتَبَ فِي ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجرَّاحِ إِلَى عُمَرَ، فكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ، وَالخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ". [ت: ٢١٠٣].

٢٧٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَة، حَدَّثَنِي بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ العُقَيْليُّ، عَنْ عَليِّ بْنِ أَبِي طَلحَةَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الهَوْزَنِيِّ، عَنِ المِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ ترَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ ترَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا".

وقال ابن سعد: لا يحتجون به.

قال الذهبي في ميزانه: ومن مفرداته، فذكر الحديث الذي في الأصل، وهو عن أبي أمامة عن عمر مرفوعًا: "الخال وارث"، حسَّنه الترمذي ولم يصححه، وحسن أيضًا في ذلك خبر عائشة (¬١).

وقال الذهبي في كاشفه: حسن الحديث (¬٢).

وقد تقدّم الكلام قبله على قوله: "والخال وارث من لا وارث له"، في ترجمة الدية على العاقلة، فإن لم تكن عاقلة ففي بيت المال، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 391 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.