Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 428

  1. أبواب الجهاد
  2. ١٧ - ما يرجى فيه الشهادة

سَأَلنَا عَنْ ذَلِكَ؛ "أَرْوَاحُهُمْ كطَيْرٍ خُضْرٍ تَسْرَحُ فِي الجَنَّةِ فِي أَيِّهَا شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مُعَلَّقَةٍ بِالعَرْشِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كلذَلِكَ إِذِ اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ اطِّلَاعَةً، فَيَقُولُ: سَلُونِي مَا شِئْتُمْ، قَالُوا: رَبَّنَا، وَمَاذَا نَسْألكَ وَنَحْنُ نَسْرَحُ فِي الجَنَّةِ فِي أَيِّهَا شِئْنَا؟ فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَا يُتْرَكُونَ مِنْ أَنْ يَسْألوا، قَالُوا: نَسْألكَ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا إِلَى الدُّنْيَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ، فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُمْ لَا يَسْألونَ إِلا ذَلِكَ، تُرِكُوا". [م: ١٨٨٧، ت: ٣٠١١].

٢٨٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَبِشْرُ بْنُ آدَمَ قَالُوا: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنِ القَعْقَاعِ بْنِ حَكِيم، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مَسَّ القَتْلِ، إِلا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مَسَّ القَرْصَةِ". [ت:١٦٦٨، س: ٣١٦١].

١٧ - مَا يُرْجَى فِيهِ الشَّهَادَةُ

٢٨٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي العُمَيْسِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ جَبر (¬١) بْنِ عَتِيكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ مَرِضَ فَأَتاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْ أَهْلِهِ: إِنْ كُنَّا لَنَرْجُو أَنْ تَكُونَ وَفَاتُهُ قَتْلَ شَهَادَةٍ

١٧ - مَا يُرْجَى فِيهِ الشَّهَادَةُ

٢٨٠٣ - قوله: "إِنْ كُنَّا لَنَرْجُو أَنْ تَكُونَ وَفَاتُهُ قَتْلَ شَهَادَةٍ": قتل مصدر،

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 428 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.