Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 446

  1. أبواب الجهاد
  2. ٣٠ - الغارة والبيات، وقتل النساء والصبيان

٢٨٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ هَوَازِنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَتَيْنَا مَاءً لِبَنِي فَزَارَةَ فَعَرَّسْنَا حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الصُّبْحِ شَنَنَّاهَا عَلَيْهِمْ غَارَةً، فَأَتَيْنَا أَهْلَ مَاءٍ فَبَيَّتْنَاهُمْ، فَقَتَلنَاهُمْ تِسْعَةً أَوْ سَبْعَةَ أَبْيَاتٍ. [م: ١٧٥٥، د:٢٦٩٧].

٢٨٤١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، رَأَى امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ، وَالصِّبْيَانِ. [خ: ٣٠١٤، م:١٧٤٤، د: ٢٦٦٨، ت:١٥٦٩].

٢٨٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ المُرَقَّعِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ حَنْظَلَةَ الكَاتِبِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فَمَرَرْنَا عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا النَّاسُ فَأَفْرَجُوا لَهُ فَقَالَ: "مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ فِيمَنْ يُقَاتِلُ"، ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ: "انْطَلِقْ إِلَى خَالِدِ بْنِ الوَليدِ

٢٨٤٠ - قوله: "فَعَرَّسْنَا": التعريس النزول من آخر الليل للنوم والاستراحة.

"شَنَنَّاهَا عَلَيْهِمْ غَارَةً": أي فرقناها عليهم من جميع جهاتهم.

وقوله: "غَارَة": الغارة اسم من الإغارة، والإغارة الدفع على القوم لاستلاب أموالهم ونفوسهم.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 446 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.