Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 478

  1. أبواب المناسك
  2. ٦ - ما يوجب الحج

٢٨٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيمانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ صَفْوَانَ، قَالَ: وَكَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ أَبِي الدَّرْدَاءِ فَأَتَاهَا، فَوَجَدَ أُمَّ الدَّرْدَاءِ وَلَمْ يَجِدْ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَقَالَتْ لَهُ: تُرِيدُ الحَجَّ العَامَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَتْ: فَادْعُ الله لَنَا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: "إِنَّ دَعْوَةَ المَرْءِ مُسْتَجَابَةٌ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الغَيْبِ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ يُؤَمِّنُ عَلَى دُعَائِهِ، كُلَّمَا دَعَا لَهُ بِخَيْرٍ قَالَ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلٍ"، قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى السُّوقِ فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَحَدَّثَنِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ ذَلِكَ.

٦ - مَا يُوجِبُ الحَجَّ

٢٨٩٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيةَ (ح) وحَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ الله قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ المَكِّيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ المَخْزُومِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَا يُوجِبُ الحَجَّ؟ قَالَ: "الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ"، قَالَ: يَا رَسُولَ الله، فَمَا الحَاجُّ؟ قَالَ: "الشَّعِثُ التَّفِلُ"، وَقَامَ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، وَمَا الحَجُّ؟ قَالَ: "العَجُّ وَالثَّجُّ". [ت:٨١٣].

قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي بِالعَجِّ: العَجِيجَ بِالتَّلبِيَةِ، وَالثَّجُّ: نَحْرُ البُدْنِ.

٦ - مَا يُوجِبُ الحَجَّ

٢٨٩٦ - قوله: "الشَّعِثُ التَّفِلُ": أما الشعث فهو مغبر الرأس، وأما التفل فهو الذي ترك استعمال الطيب، من التفل وهو الريح الكريهة.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 478 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.