Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 483

  1. أبواب المناسك
  2. ١٠ - الحج عن الحي إذا لم يستطع

٢٩٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ العُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ المَخْزُومِيِّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ قَدْ أَفْنَدَ وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ الله عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ، وَلا يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا، فَهَل يُجْزِئُ عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ؟ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "نَعَمْ". [رَ: ٢٩٠٩، خ: ١٥١٣، م:١٣٣٤، ت:٩٢٨، س:٢٦٣٤].

٢٩٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: أَخْبَرَنِي حُصَيْنُ بْن عَوْفٍ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الحَجُّ، وَلا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ إِلا مُعْتَرِضًا، فَصَمَتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: "حُجَّ عَنْ أَبِيكَ". [س:٥٣٩٦].

٢٩٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشقِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

٢٩٠٧ - قوله: "قَدْ أَفْنَدَ": الفَنَد بالفاء والنون المفتوحتين ثم دال مهملة، وهو في الأصل الكذب، وأفند تكلم بالفند، ثم قالوا للشيخ إذا هَرِم قد أفند؛ لأنه يتكلم بالمحرف من الكلام عن سَنن الصحة، وأفنَده الكبَرُ إذا أوقعه في الفَنَد.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 483 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.