Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 499

  1. أبواب المناسك
  2. ٢٣ - المحرمة تسدل الثوب على وجهها

مَنْ هَذَا؟ قُلتُ: أَنَا عَبْدُ الله بْنُ حُنَيْنٍ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ: اصْبُبْ، فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ ﷺ يَفْعَلُ. [خ:١٨٤٠، م:١٢٠٥، د:١٨٤٠، س:٢٦٦٥].

٢٣ - المُحْرِمَة تَسْدُلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا

٢٩٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَإِذَا لَقِيَنَا الرَّاكِبُ أَسْدَلنَا ثِيَابَنَا مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِنَا، فَإِذَا جَاوَزَنَا رَفَعْنَاهَا. [د:١٨٣٣].

٢٩٣٥ م- حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زَيادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوِهِ.

المبنيان على جانبيها.

٢٣ - المُحْرِمَة تَسْدُلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا

٢٩٣٥ - قوله: "أَسْدَلنَا ثِيَابَنَا": أي أسبلنا ثيابنا.

قال غير واحد: إن للمرأة أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها، غير أن لا تباشر به الوجه، وذكر الخطابي أن الشافعي علّق القول فيه (¬١).

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 499 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.