Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 502

  1. أبواب المناسك
  2. ٢٤ - الشرط في الحج

قَالَ: "فَأَحْرِمِي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلَّكِ حَيْثُ حُبِسْتِ".

وفي أروى خلاف؛ ذكرها العقيلي في الصحابة، قال أبو عمر (¬١) وغيره ذلك، وذكر الواقدي في خبر أنها أسلمت.

وكذلك اختلف في إسلام عاتكة، والمشهور أنها لم تسلم وهي صاحبة الرؤيا يوم بدر.

وفي تجريد الذهبي ما لفظه: أميمة بنت عبد المطلب أو بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، لها صحبة (¬٢)، انتهى.

وتقدَّم فيما مضى بعض ذلك.

قوله: "وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلَّكِ حَيْثُ حُبِسْتِ": "المحل" بكسر الحاء وفتحها، وهو موضع الحلول، ومنه: بلغت محلها أي موضعها ومستحقها، قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٣٣].

وفي هذا الحديث تصريح بأنه يجوز للحاج والمعتمر في إحرامه أنه إن مرض تحلل، وهو قول عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وآخرين من الصحابة، وجماعة من التابعين، وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وهو الصحيح من مذهب الشافعي.

وقال مالك وأبو حنيفة وبعض التابعين: لا يصح الاشتراط، وحملوا

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 502 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.