Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 4, halaman 67

  1. أبواب الأضاحي
  2. ١١ - من أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفاره

سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ قَالَ: حَمَلَنِي أَهلي عَلَى الجَفَاءِ بَعْدَ مَا عَلِمْتُ مِنَ السُّنَّةِ، كَانَ أَهْلُ البَيْتِ يُضَحُّونَ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ، وَالآنَ يُبَخِّلُنَا جِيرَانُنَا.

١١ - مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذْ فِي العَشْرِ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ

٣١٤٩ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله الحَمَّالُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِذَا دَخَلَ العَشْر وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَلا بَشَرِهِ شيْئًا". [رَ: ٣١٥٠، م: ١٩٧٧، د: ٢٧٩١، ت: ١٥٢٣، س: ٤٣٦١].

٣١٥٠ - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ بَكْرٍ الضَّبِّيُّ أَبُو عَمْرٍو، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ البُرْسَانِيُّ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ وَيَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ هِلَالَ ذِي الحِجَّةِ فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلا يَقْرَبَنَّ لَهُ شَعَرًا وَلا ظُفْرًا". [رَ: ٣١٤٩، م: ١٩٧٧، د: ٢٧٩١، ت: ١٥٢٣، س: ٤٣٦١].

٣١٤٨ - قوله: "عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ": هو بفتح السين المهملة وكسر الراء ثم مثناة تحت ساكنة ثم حاء مهملة مفتوحة ثم تاء التأنيث، واسمه حذيفة بن أَسِيد بفتح الهمزة وكسر السين المهملة، صحابي غفاري، بايع تحت الشجرة ﵁.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 4، ص 67 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.