Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 4, halaman 82

  1. أبواب الذبائح
  2. ٥ - ما يذكى به

المَغَازِي، فَلا يَكُونُ مَعَنَا مُدًى، فَقَالَ: "أَنْهِر الدَّمَ، وَاذْكُرِ اسْمَ الله (¬١) عَلَيْهِ وَكُل، غَيْرَ السِّنِّ وَالظُّفْرِ؛ فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ، وَالظُّفْرَ مُدَى الحَبَشَةِ". [خ:٢٤٨٨، م: ١٩٦٨، د:٢٨٢١، ت:١٤٩١، س:٤٤٠٣].

٣١٧٨ - قوله: "أَنْهِر الدَّمَ": هو بفتح الهمزة، وهو رباعي، وهو مِن الإنهار الإسالة والصب بكثرة، شبَّه خروج الدم من موضع الذبح بجري الماء في النهر، وإنما نهى عن السن والظفر؛ لأن مَن تعرض للذبح بهما خَنَقَ المذبوح ولم يقطع حلقه.

قوله: "غَيْرَ السِّنِّ وَالظُّفْرِ" الحديث: في هذا الحديث تصريح بجواز الذبح بكل محدد يقطع إلا الظفر والسن والعظام كلها.

أما الظفر فيدخل فيه ظفر الآدمي، وغيره من كل الحيوانات، وسواء المتصل والمنفصل، الطاهر والنجس، ويلحق به سائر العظام من كل الحيوان، فكله لا تجوز الذكاة بشيء منه.

قال أصحابنا: نبَّه ﵇ على العلة في قوله: "فعظم" أي نهيتكم عنه لكونه عظمًا، فهذا تصريح بأن العلة كونه عظمًا، فكل ما صدق عليه اسم العظم لا تجوز الذكاة به.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 4، ص 82 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.