Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 4, halaman 100

  1. أبواب الصيد
  2. ٢ - النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد، أو حرث، أو ماشية

يَأْمُرُ بِقَتْلِ الكِلَابِ، وَكَانَتِ الكِلَابُ تُقْتَلُ إِلا كَلبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ. [رَ: ٣٢٠٢، خ:٣٣٢٣، م: ١٥٧٠، ت: ١٤٨٨، س:٤٢٧٧].

٢ - النَّهْيُ عَنِ اقْتِنَاءِ الكَلبِ إِلا كَلبَ صَيْدٍ، أَوْ حَرْثٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ

٣٢٠٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنِ اقْتَنَى كَلبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ، إِلا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ". [خ: ٢٣٢٢، م: ١٥٧٥، د: ٢٨٤٤، ت: ١٤٨٨، س: ٤٢٨٩].

٣٢٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِي شِهَابٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لَوْلا أَنَّ الكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا الأَسْوَدَ البَهِيمَ، وَمَا مِنْ قَوْمٍ اتَّخَذُوا كَلبًا إِلا كَلبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ كَلبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلبَ حَرْثٍ، إِلّا نَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ". [رَ: ٣٢٠٠، ٣٢٠١، م:٢٨٠، د:٧٤، س:٦٧].

٣٢٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا

٢ - النَّهْي عَنِ اقْتِنَاءِ الكَلبِ إِلا كَلبَ صَيْدٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ

٣٢٠٥ - قوله: "لَوْلا أَنَّ الكِلَابَ أُمَّةٌ": يقال لكل جيل من الناس والحيَوان أمة.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 4، ص 100 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.