Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 4, halaman 120

  1. أبواب الصيد
  2. ١٦ - باب الضب

٣٢٣٩ - حَدَّثَنَا أبو إِسْحَاقَ الهَرَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ حَاتِمٍ قالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيمانَ اليَشْكُرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُحرِّمِ الضَّبَّ، وَلَكِنْ قَذِرَهُ، وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ، وَإِنَّ الله ﷿ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لأَكَلتُهُ. [م:١٩٥٠].

٣٢٣٩ م- حَدَّثَنَا أبو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيمانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَهُ.

٣٢٤٠ - حَدَّثَنَا أبو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيمانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: نَادَى رَسُولَ الله ﷺ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ مُضِبَّةٌ (¬١)، فَمَا تَرَى فِي الضِّبَابِ؟ قَالَ: "بَلَغَنِي أَنَّ أُمَّةً مُسِخَتْ"، فَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ. [م: ١٩٥١].

٣٢٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُصَفَّى الحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 4، ص 120 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.