Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 4, halaman 126

  1. أبواب الصيد
  2. ١٨ - باب الطافي من صيد البحر

٣٢٤٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَا أَلقَى البَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ، وَمَا مَاتَ فِيهِ فَطَفَا فَلا تَأْكلُوهُ". [د: ٣٨١٥].

٣٢٤٧ - قوله: "مَا أَلقَى البَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فكُلُوهُ، وَمَا مَاتَ فِيهِ فَطَفَا فَلا تَأْكُلُوهُ": قوله: "جزر عنه": أي ما انكشف عنه الماء من حيوان البحر، يقال: جزر الماء يجزر جزْرًا؛ إذا ذهب ونقص، ومنه الجزر والمد، وهو رجوع الماء إلى خلف.

وفي سند هذا الحديث يحيى بن سليم الطائفي، وثقه غير واحد.

وقال النسائي: ليس بالقوي.

وقال أحمد: رأيته يخلط في أحاديث فتركته.

وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: يحيى بن سليم كذا وكذا، ولم يحمده.

وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: ليس به بأس، يكتب حديثه.

ذكر له الذهبي في الميزان هذا الحديث، كأنه أنكر عليه، وحديثًا آخر (¬١).

وفيه أيضًا عنعنة أبي الزبير، ولكن هذه قد تتمشى عند غير ابن حزم، إذا كانت من غير طريق الليث، وهنا ليست مِن طريقه.

وإذا كانت من طريق الليث فإنها تتمشى عند ابن حزم (¬٢).

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 4، ص 126 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.