Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 4, halaman 129

  1. أبواب الأطعمة
  2. ٢ - باب طعام الواحد يكفي الاثنين

٣٢٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلًا سَأَل رَسُولَ الله ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: "تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ، وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ". [خ: ١٢، م: ٣٩، د: ٥١٩٤، س: ٥٠٠٠].

٢ - بَابُ طَعَامِ الوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ

٣٢٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الرَّقِّيُّ قالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زِيادٍ الأَسَدِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا أبو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "طَعَامُ الوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ". [م: ٢٠٥٩].

٣٢٥٥ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَليٍّ الخَلَّالُ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ مُوسى قالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زيد قالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَهْرُمَانُ آلِ الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ سَالم بْنَ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ طَعَامَ الوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ، وَإِنَّ طَعَامَ الِاثْنينِ يَكْفِي الثَّلَاثةَ وَالأَرْبَعَةَ، وَإِنَّ طَعَامَ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الخَمْسَةَ وَالسِّتَّةَ".

٢ - بَاب طَعَام الوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ

٣٢٥٥ - قوله: "قَهْرَمَانُ آلِ الزُّبَيْرِ": القهرمان هو كالخازن والوكيل الحافظ لما تحت يده، والقائم بأمور الرجل، وهو فارسي، وهو بفتح القاف

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 4، ص 129 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.