Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 4, halaman 199

  1. أبواب الأشربة
  2. ١١ - باب النهي عن الخليطين

قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: وحَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ المَكِّيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ.

واختلف أصحاب مالك في النهي هل يختص بالشرب أم يعمه وغيره؟ والأصح التعميم (¬١).

وقال الخطابي في معالمه: ذهب غير واحد من أهل العلم إلى تحريم الخليطين، وإن لم يكن الشراب المتخذ منهما مسكرًا على ظاهر الحديث، ولم يجعلوه معلولًا بالإسكار، وبه قال عطاء وطاووس، ومالك وأحمد وإسحاق، وعامة أهل الحديث، وهو غالب مذهب الشافعي.

وقالوا: من شرب الخليطين قبل حدوث الشدة فيه فهو آثم من جهة واحدة، وإذا شربه بعد حدوث الشدة كان آثمًا من جهتين: إحداهما شرب الخليطين، والأخرى شرب المسكر.

ورخَّص فيه سفيان، وأهل الرأي.

وقال الليث: إنما جاءت الكراهة أن ينبذا جميعًا؛ لأن أحدهما يشتد بصاحبه، انتهى لفظ الخطابي (¬٢).

وقد عرفت ما نقله، وقال: إن التحريم غالب مذهب الشافعي.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 4، ص 199 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.