Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 4, halaman 204

  1. أبواب الأشربة
  2. ١٣ - باب النهي عن نبيذ الأوعية

٣٤٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُنْبَذَ فِي المُزَفَّتِ وَالقَرْعِ. [م: ١٩٩٧، د: ٣٦٩٠، ت: ١٨٦٨، س: ٥٦٢٤].

٣٤٠٣ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَليٍّ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ المُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي المُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الشُّرْبِ فِي الحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ.

٣٤٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَالعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ العَظِيمِ العَنْبَرِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالحَنْتَمِ. [س: ٥٦٢٨].

ولم ينه عن أسقية الأدم، بل أذن فيها؛ لأنها لرقتها لا يخفى فيها المسكر، بل إذا صار مسكرًا شقها غالبًا.

ثم إن هذا النهي كان في أول الأمر ثم نسخ بحديث بريدة الآتي، وهو في صحيح مسلم، وهذا مذهب الشافعي، ومذهبُ الجماهير.

قال الخطابي: القول بالنسخ هو أصح الأقاويل.

وقال قوم: التحريم باقٍ، وكرهوا الانتباذ في هذه الأوعية، وقد ذهب إليه مالك وأحمد وإسحاق، وهو مرويٌ عن ابن عمر وابن عباس، والله أعلم (¬١).

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 4، ص 204 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.