Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 1, halaman 201

  1. أبواب الطهارة وسننها
  2. ١٨ - باب الرخصة في ذلك في الكنف، وإباحته دون الصحارى

قَالَ عِيسَى: فَقُلتُ ذَلِكَ لِلشَّعْبِيِّ، فَقَالَ: صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ، وَصَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ؛ أَمَّا قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ: فِي الصَحْرَاء لا يَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ وَلا يَسْتَدْبِرُهَا، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ: فَإِنَّ الكَنِيفَ لَيْسَ فِيهِ قِبْلَةٌ، اسْتَقْبِل فِيهِ حَيْثُ شِئْتَ.

قَالَ أَبُو الحسَنِ بْنُ سَلَمَةَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

٣٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلتِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ قَوْم يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا بِفُرُوجِهِمُ القِبْلَةَ، فَقَالَ: "أُرَاهُمْ قَدْ فَعَلُوهَا، اسْتَقْبِلُوا بِمَقْعَدَتِي القِبْلَةَ".

قَالَ أَبُو الحسَنِ القَطَّانُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدَكٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ المُغِيرةِ، عَنْ خَالِدٍ الحذَّاءِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلتِ، بِمِثْلِهِ (¬١).

٣٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ، يحدِّثُ عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ تُسْتَقْبَلَ القِبْلَةُ بِبَوْلٍ، فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا. [د:١٣، ت:٩].

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 1، ص 201 (SanadKitab #5414, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.