Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 4, halaman 287

  1. أبواب الطب
  2. ٤٢ - باب قتل ذي الطفيتين

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قال القاضي عياض: وقال بعض العلماء: الأمر بقتل الحيات مطلقًا مخصوص بالنهي عن جنان البيوت إلا الأبتر وذا الطُفيتين، فإنهما يقتلان على كل حال؛ سواء كانا في البيوت أم غيرها، وإلا ما ظهر منها بعد الإنذار.

قال: ويخص من النهي عن قتل جنان البيوت الأبتر وذو الطفيتين، والله أعلم.

وينبغي أيضًا أن يستثني ما استثناه ﵇ في أبي داود من حديث ابن مسعود أنه ﵇ قال: "اقْتُلُوا الحيَّاتِ كُلَّهَا إلا الجْانَّ الْأَبْيَضَ الذي كَأَنَّهُ قَضِيبُ فِضَّةٍ" (¬١).

وأما صفة الإنذار؛ فروى ابن حبيب عنه ﵇: "أنشدكن بالعهد الذى أخذ عليكم سليمان بن داود أن لا تؤذنا، ولا تظهرن لنا".

وقال مالك: يكفيه أن يقول: أحرج عليك بالله واليوم الآخر أن لا تبدو لنا، ولا تؤذونا، ولعل مالكًا أخذ لفظ التحريج مما وقع فى صحيح مسلم: "فحرجوا عليها ثلاثًا"، والله أعلم (¬٢).

واعلم ان صفة الإنذار جاءت في سنن أبي داود؛ عن عبد الرحمن بن أبي لَيْلَى، عن أبيه، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ سُئِلَ عن حَيَّاتِ الْبُيُوتِ، فقال: إذا رَأَيْتُمْ مِنْهُنَّ

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 4، ص 287 (SanadKitab #5414, hlm. urut 2006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.