Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 4, halaman 303

  1. كتاب اللباس
  2. ٣ - باب ما نهي عنه من اللباس

٣٥٥٨ - حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْن مَهْدِيٍّ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَأَى عَلَى عُمَرَ قَمِيصًا أَبْيَضَ، فَقَالَ: "ثَوبكَ هَذا غَسِيلٌ أَمْ جَدِيدٌ؟ " قَالَ: لا، بَل غَسِيلٌ. قَالَ: "البَسْ جَدِيدًا، وَعِشْ حَمِيدًا، وَمُتْ شَهِيدًا".

٣ - بَاب مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ اللِّبَاسِ

٣٥٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ، فَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَالِاحْتِبَاءُ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. [خ:٣٦٧، د:٣٣٧٧، س: ٥٣٤٠].

٣٥٥٨ - قوله: "البَسْ": هو بهمزة وصل وفتح الموحدة، تقول: لبِس الثوب يلبَسه؛ مكسور الماضي، مفتوح المضارع.

٣ - بَاب مَا نهى عَنْهُ مِنَ الثياب

٣٥٥٩ - قوله: "اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ": هو الالتفاف في ثوب واحد من رأسه إلى قدميه يجلل به جسده، وتسمى الشملة الصماء؛ سميت بذلك لشدها وضمها جميع الجسد، ومنه: صمام القارورة، هذا قول أهل اللغة.

وأما مالك وجماعة مِن الفقهاء فهو عندهم: الالتحاف بثوب واحد

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 4، ص 303 (SanadKitab #5414, hlm. urut 2022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.