Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 4, halaman 319

  1. كتاب اللباس
  2. ١٨ - باب الرخصة في العلم في الثوب

لِلزُّبَيْرِ بْنِ المعَوَّامِ وَلِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي قَمِيصَيْنِ مِنْ حَرِيرٍ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِما حِكَّةٍ. [خ:٢٩١٩، م: ٢٠٧٦، د: ٤٠٥٦، ت:١٧٢٢، س:٥٣١٠].

١٨ - بَاب الرُّخْصَة فِي العَلَمِ فِي الثَّوْبِ

٣٥٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ إِلا مَا كَانَ هَكَذَا، ثُمَّ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ، ثُمَّ الثَّانِيَةِ ثُمَّ الثَّالِثَةِ ثُمَّ الرَّابِعَةِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَنْهَانَا عَنْهُ. [رَ: ٢٨٢٠، خ:٥٨٢٨، م: ٢٠٦٩، س: ٥٣١٢].

١٧ - بَاب مَنْ رُخِّصَ لَهُ فِي الحَرِيرِ

٣٥٩٢ - قوله: "مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِما حِكَّةٍ": الذي ظهر لي أنه يجوز في حكة من حيث العربي الجر على أنه بدل، وأنه يجوز الرفع على أنه انقطع الكلام عند "وجع"، و"كان بهما حكة" كلام مستقل محله اسم كان وخبرها الجار والمجرور المقدَّم.

و"الحِكة" بكسر الحاء وتشديد الكاف مفتوحة.

قال الجوهري: هي الجرب (¬١).

وقد جمعَ بين الحكة والجرب بعضُ الفقهاء في كتب الفقه، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 4، ص 319 (SanadKitab #5414, hlm. urut 2038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.