٣٦٧٧ - حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ المِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لَيْلَةُ الضَّيْفِ وَاجِبَةٌ، فَإِنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ، فَإِنْ شَاءَ اقْتَضَى، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ". [د: ٣٧٥٠].
والرابع: أنه محمول على مَن مرَّ بأهل الذمة الذين شُرِط عليهم ضيافة مَن يمر بهم من المسلمين.
وهذا أيضًا ضعيف، كما قاله النووي؛ إنما صار هذا في زمن عمر بن الخطاب (¬١).
٣٦٧٧ - قوله: "لَيْلَةُ الضَّيْفِ وَاجِبَةٌ" الحديث: اعلم أنه أجمع المسلمون على أن الضيافة من متأكدات الإسلام.
ثم الشافعي ومالك وأبو حنيفة والجمهور يقولون: هي سنة.
وقال الليث وأحمد: هي واجبة يوم وليلة.
قال أحمد: هي واجبة يومًا وليلة على أهل البادية وأهل القرى دون أهل المدن.
وتأوله الجمهور على الاستحباب ومكارم الأخلاق (¬٢).