Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 4, halaman 363

  1. أبواب الأدب
  2. ٥ - باب حق الضيف

٣٦٧٧ - حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ المِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لَيْلَةُ الضَّيْفِ وَاجِبَةٌ، فَإِنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ، فَإِنْ شَاءَ اقْتَضَى، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ". [د: ٣٧٥٠].

والرابع: أنه محمول على مَن مرَّ بأهل الذمة الذين شُرِط عليهم ضيافة مَن يمر بهم من المسلمين.

وهذا أيضًا ضعيف، كما قاله النووي؛ إنما صار هذا في زمن عمر بن الخطاب (¬١).

٣٦٧٧ - قوله: "لَيْلَةُ الضَّيْفِ وَاجِبَةٌ" الحديث: اعلم أنه أجمع المسلمون على أن الضيافة من متأكدات الإسلام.

ثم الشافعي ومالك وأبو حنيفة والجمهور يقولون: هي سنة.

وقال الليث وأحمد: هي واجبة يوم وليلة.

قال أحمد: هي واجبة يومًا وليلة على أهل البادية وأهل القرى دون أهل المدن.

وتأوله الجمهور على الاستحباب ومكارم الأخلاق (¬٢).

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 4، ص 363 (SanadKitab #5414, hlm. urut 2082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.