٣٧٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلا تَكْتَنُوا بِكُنْيتِي". [خ: ٣١١٤، م: ٢١٣٣، ت:٢٨٤٢].
محمد ولغيره.
والنهي مختصٌ بحياته ﵇؛ لأن سبب النهي أن اليهود تكنوا به، وكانوا ينادون: يا أبا القاسم، فإذا التفت النبي ﷺ قالوا: لم نعنك، إظهارًا للإيذاء، وقد زال ذلك المعنى، نقله الغزالي عن العلماء في الإحياء (¬١).
وقول النووي في الروضة كما سلف ما ذكره الرافعي أنه ضعيف، وكذا قوله في الأذكار أن فيه مخالفة لأصل الحديث (¬٢).
صدق يعني لهذا الحديث، لكن فيه موافقة لحديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي الزبير عن جابر رفعه: "مَن تَسَمَّى بِاسْمِي فلا يكتني بِكُنْيَتِي، وَمَنْ تَكَنَّى بِكُنْيَتِي فلا يَتَسَمَّى بِاسْمِي" (¬٣).
قال الترمذي: حسن غريب.
وقال البيهقي في شعبه بعد أن أخرجه: هذا إسناد صحيح (¬٤).