Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 4, halaman 406

  1. أبواب الأدب
  2. ٣٨ - باب دخول الحمام

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو (¬١) قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "تُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الأَعَاجِمِ، وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا يُقَالُ لهَا الحَمَّامَاتُ فَلَا يَدْخُلهَا الرِّجَالُ إِلا بِإِزَارٍ، وَامْنَعُوا النِّسَاءَ أَنْ يَدْخُلنَهَا إِلا مَرِيضَة أَوْ نُفَسَاءَ". [د: ٤٠١١].

٣٧٤٩ - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيع (ح) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِي عُذْرَةَ قَالَ: وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِى ﷺ نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنِ الحمَّامَاتِ، ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوهَا فِي المَيَازِرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لِلنِّسَاءِ. [د: ٤٠٠٩، ت:٢٨٠٢].

٣٨ - بَاب دُخُول الحَمَامِ

٣٧٤٩ - قوله: "أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِي عُذْرَةَ قَالَ: وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ": أبو عذرة هذا هو بضم العين المهملة وإسكان الذال المعجمة ثم راء مفتوحة ثم تاء التأنيث، وقد حمَّر عليه الذهبي في تجريده (¬٢)، فالصحيح عنده أنه تابعي، وقال في غير التجريد: إنه مخضرم، ولم يسمه.

وفي جامع الترمذي: عبد الله بن شداد عنه عن عائشة، وفيه: وقد أدرك.

وكذا في غيره من كتب الأسماء، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 4، ص 406 (SanadKitab #5414, hlm. urut 2125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.