Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 1, halaman 222

  1. أبواب الطهارة وسننها
  2. ٣٣ - باب الرخصة بفضل وضوء المرأة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الثالث: كراهة فضلها له، والرخصة في عكسه.

الرابع: لا بأس بشروعهما معًا، ولا خير في فضلها، وهو قول أحمد.

الخامس: لا بأس بفضل كل منهما؛ شرعا جميعًا أو خلا كل واحد منهما به، وعليه فقهاء الأمصار.

احتُج لأحمد بالحديث الآتي حديث الحكم بن عَمرو.

ورجَّحهُ ابنُ ماجه على حديث ابن سرجس الذي نحو حديث الحكم قال: إن حديث ابن سرجس وهم.

حديث الباب رواه الأربعة، والدارقطني (¬١) بمعناه.

قال الترمذي: حسن صحيح (¬٢).

وصححه ابن خزيمة (¬٣)، والحاكم وقال: لا يحفظ له علة (¬٤).

قال البيهقي: وروي مرسلًا، ومن أسنده أحفظ (¬٥).

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 1، ص 222 (SanadKitab #5414, hlm. urut 217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.