Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 4, halaman 473

  1. أبواب الدعاء
  2. ١٥ - باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه

١٥ - بَاب مَا يَدْعُو بِهِ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ

٣٨٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ المُخْتَارِ، حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ: "اللهمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالقُرْآنِ العَظِيمِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، أَنْتَ الأوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأنْتَ الآخِرُ فليْسَ بَعْدَك شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَأَغْنِنِي مِنَ الفَقْرِ". [م:٢٧١٣، د: ٥٠٥١، ت: ٣٤٠٠].

٣٨٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْر، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَضْطَجعَ عَلَى فِرَاشِهِ فَليَنْزِعْ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ، ثُمَّ لِيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشَهُ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي

١٥ - بَابُ مَا يَدْعُو بِهِ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ

٣٨٧٣ - قوله: "كَانَ يَقُولُ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ": هو بقصر الهمزة، فإذا كان متعديًا كان ممدود الهمزة هذا الأكثر، ويجوز في كل اللازم والمتعدي المد والقصر، والله أعلم.

٣٨٧٤ - قوله: "دَاخِلَة إِزَارهِ": داخلة الإزار: طرفه وحاشيته مِن داخل، وإنما أمره بداخلته دون خارجته؛ لأن الموتزر يأخذ إزاره

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 4، ص 473 (SanadKitab #5414, hlm. urut 2192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.