Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 5, halaman 203

  1. أبواب الزهد
  2. ٣٧ - ذكر الشفاعة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فإن قيل: إن القرآن فيه: ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ [المدثر: ٤٨]، وكذا قوله: "وهي نائلة، إن شاء الله، من مات لا يشرك بالله شيئًا" فما الجواب؟

فقيل: إن شفاعته في أبي طالب بالحال لا بالمقال.

وسابعة: وهي شفاعة لمن مات بالمدينة، لما روى الترمذي وصححه عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "مَن استطاع أن يموتَ بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن مات بها" (¬١).

نبَّه على هذه والتي قبلها القاضي عياض في إكماله (¬٢).

وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد وغيره: "لا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة" (¬٣).

فهذه شفاعة أخرى خاصة بأهل المدينة، وكذلك الشهادة زائدة على شهادته للأمَّة.

وقد قال ﵇ في شهداء أحد: "أنا شهيد على هؤلاء" (¬٤).

وفي العروة الوثقى للقزويني: أن من شفاعاته شفاعته لجماعة من صلحاء

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 5، ص 203 (SanadKitab #5414, hlm. urut 2493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.