Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 1, halaman 320

  1. أبواب الطهارة وسننها
  2. ١١٣ - باب ما جاء في الاستتار عند الغسل

فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ: "وَلِّنِي"، فَأُوَلِّيهِ قَفَايَ، وَأَنْشُرُ الثَّوْبَ فَأَسْتُرُهُ به. [د:٣٧٦، س:٢٢٤].

٦١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ المِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله أَنَّهُ قَالَ: سَأَلتُ فَلا أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ سَبَّحَ فِي سَفَرٍ، فلم أجِدْ أحَدًا يُخْبِرُني حَتَّى أَخْبَرَتْنِي أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ قَدِمَ عَامَ الفَتْحِ، فَأَمَرَ بِسِتْرٍ فَسُتِرَ عَلَيْهِ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ سَبَّحَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ. [رَ:٤٦٥، ١٣٢٣، ١٣٧٩، خ:٢٨٠، م:٣٣٦، د:١٢٩٠، ت:٤٧٤، س:٢٢٥].

٦١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الحِمَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ أَبُو يَحْيَى الحِمَّانِيُّ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ المِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لَا يَغْتَسِلَنَّ أَحَدُكُمْ بِأَرْضِ

١١٣ - بَاب مَا جَاءَ فِي الِاسْتِتَارِ عِنْدَ الغُسْلِ

٦١٤ - قوله: "سَبَّحَ فِي سَفَرٍ": أي صلاة النافلة، وإنما خصت النافلة باسم السُّبحة وإن شاركتها الفريضة في معنى التسبيح؛ لأن التسبيحات في الفرائض نوافل، فقيل لصلاة النافلة سُبحة؛ لأنها نافلة كالتسبيحات والأذكار في أنها غير واجبة.

قوله: "أُمُّ هَانِئٍ": اسمها فاختة، وقيل: هند، وقيل: فاطمة، وقيل: عاتكة، وقيل: جُمانة، وقيل: رملة.

أشهرها أولها، أسلمت عام الفتح.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 1، ص 320 (SanadKitab #5414, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.