Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 1, halaman 344

  1. أبواب الطهارة وسننها
  2. ١٣٢ - باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار

٦٥٣ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ، عَلَيْهِ بَعْضُهُ وَعَلَيْهَا بَعْضُهُ، وَهِيَ حَائِضٌ. [د:٣٦٩].

١٣٢ - بَاب إِذَا حَاضَتِ الجَارِيَةُ لَمْ تُصَلِّ إِلا بِخِمَارٍ

٦٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَاخْتبَأَتْ مَوْلَاةٌ لَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "حَاضَتْ؟ " فَقَالَتْ: نَعَمْ، قالت: فَشَقَّ لَهَا مِنْ عِمَامَتِهِ، فَقَالَ: "اخْتَمِرِي بِهَذَا". [رَ: ٦٥٥، د: ٦٤١، ت:٣٧٧].

٦٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ وَأَبُو النُّعْمَانِ قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لا يَقْبَلُ الله صَلاةَ حَائِضٍ إِلا بِخِمَارٍ". [رَ: ٦٥٤، د: ٦٤١، ت:٣٧٧].

١٣٢ - بَاب إِذَا حَاضَتِ الجَارِيَةُ لَمْ تُصَلِّ إِلا بِخِمَارٍ

٦٥٤ - قوله: "اخْتَمِرِي بِهَذَا": أي غطي به رأسك، ويقال لعمامة الرجل خمار؛ لأنها تغطي رأسه، ومنه أنَّه ﵇ مسح على الخفين والخمار.

٦٥٥ - قوله: "لا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ حَائِضٍ إِلا بِخِمَارٍ": أي من بلغت سنَّ المحيض، وجرى عليها القلم، ولم يُرد في أيام حيضها؛ لأن الحائض لا صلاة عليها، وجمع الحائض: حُيّض وحوائض.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 1، ص 344 (SanadKitab #5414, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.