Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 1, halaman 356

  1. أبواب مواقيت الصلاة
  2. ٦ - المحافظة على صلاة العصر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[١١] الصبح والعصر، [١٢] الصبح والعشاء، [١٣] الأضحى، [١٤] الفطر، [١٥] الجمعة يوم الجمعة وفي باقي الأيام الظهر، [١٦] صلاة الخوف، [١٧] الضحى.

وأقوى هذه الأقوال قولان: الصبح والعصر، وأصحهما العصر؛ لثبوت الخبر به.

وقد أنشدني الشيخ نور الدين أبو الحسن علي بن أحمد بن علي الحلبي الأصل، القاهري المولد والمنشأ بالقاهرة، قال: وجدت بخط الأديب زين الدين محمد بن. . . السيوطي الحاكم بها ما نصه:

وللناس في الوسطى خلافٌ وحصره … بسبعة أقوال يُضاف لها عشرُ

فخذ خمسة منها لإفراد عدها … وسدِّس بعد الخمس قول له ذكر

وبالجمعة الغراء سبع وثامن … صلاة جماعات وتاسعها الوترُ

وعاشرها مكتوبة لا بعينها … وقيل هي الصبح السنية والعصر

وقيل هي الصبح السنية والعشا … وقيل هي الاضحى وقيل هي الفطر

وخامس عشر جمعة في محلها … وفي باقي الأيام أيضًا هي الظهر

وعُدَّ صلاة الخوف سادس عشرها … وإن صحّ منقول الضحى صدق الحصر

وأما الإمام الشافعي إمامنا … فنصَّ على صبح وإيصاؤه العصر

كذا هو في شرح المهذب واردٌ … وناهيك عن نقل أتانا به حبر

وجمهور أهل العلم نقل محقق … على أنها العصر قول عنده يجب النصر

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 1، ص 356 (SanadKitab #5414, hlm. urut 351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.