Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 1, halaman 384

  1. أبواب الأذان والسنة فيه
  2. ٦ - باب إفراد الإقامة

٧٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَالحسَنُ بْنُ عَليٍّ الخَلَّالُ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "مَنْ أَذَّنَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ (¬١) سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ سِتُّونَ حَسَنَةً، وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً".

٦ - بَاب إِفْرَاد الإِقَامَةِ

٧٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيمانَ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: التَمَسُوا شَيْئًا يُؤْذِنُونَ بِهِ عَلَمًا لِلصَّلَاةِ، فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ. [رَ: ٧٣٠، خ: ٦٠٣، م: ٣٧٨، د: ٥٠٨، ت: ١٩٣، س:٦٢٧].

٧٣٠ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عِليٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَليٍّ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ. [رَ: ٧٢٩، خ: ٦٠٣، م:٣٧٨، د: ٥٠٨، ت: ١٩٣، س:٦٢٧].

٧٢٨ - قوله: "مَنْ أَذَّنَ ثِنْتَا عَشْرَ سَنَةً": كذا في الأصل: ثنتا، وعشرة بغير تاء، أما ثنتا فهو على لغة من أجرى المثنى بالألف مطلقًا؛ رفعًا ونصبًا وجرًا، وأما عشر (¬٢).

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 1، ص 384 (SanadKitab #5414, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.