Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 1, halaman 447

  1. أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها
  2. ١٦ - باب الركوع في الصلاة

إِذَا رَكَعَ لَمْ يَشْخَصْ رَأْسَهُ، وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ. [م: ٤٩٨، د:٧٨٣].

٨٧٠ - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ الله قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيع، حَدَّثّنا الأعْمَشِ، عَنْ عمارَةَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لا تُجْزِئُ صَلاةٌ يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلبَهُ فِي الرّكوعِ وَالسُّجُودِ". [د: ٨٥٥، ت:٢٦٥، س:١٠٢٧].

٨٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُلازِمُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بَدْر، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَليِّ بْنِ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ عَليِّ بْنِ شَيْبَانَ، وَكَانَ مِنَ الوَفْدِ، قَالَ: خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا خَلفَهُ، فَلَمَحَ بِمُؤْخِرِ عَيْنِهِ رَجُلًا لا يُقِيمُ صَلاتَهُ، يَعْنِي صُلبَهُ، فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَلَمَّا قَضَى - النَّبِيُّ ﷺ الصَّلاةَ، قَالَ: "يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ، لا صَلاةَ لمِنْ لا يُقِيمُ صُلبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ".

٨٧٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، حَدَّثَنَا طَلحَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ وَابِصَةَ بْنَ مَعْبَدٍ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يُصَلِّي، فَكَانَ إِذَا رَكَعَ سَوَّى ظَهْرَهُ حَتَّى لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ المَاءُ لاسْتَقَرَّ.

قوله: "لَمْ يُشْخَصْ رَأْسَهُ": هو بضم أوله، رباعي، يقال: شخَص بالفتح أي ارتفع، وأَشخص رأسه أي رفعه.

قوله: "وَلَمْ يُصَوِّبْهُ": هو بضم أوله وفتح الصاد المهملة وكسر الواو المشددة، أي لم يخفضه خفضًا بليغًا، بل يعتدل فيه بين الإشخاص والتصويب.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 1، ص 447 (SanadKitab #5414, hlm. urut 442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.