Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 1, halaman 516

  1. أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها
  2. ٥٩ - باب المصلي يسلم عليه كيف يرد؟

١٠١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ العُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهَ الشَّجَرَةِ الثُّومِ فَلا يُؤْذِينَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا".

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَكَانَ أَبِي يَزِيدُ فِيهِ: "الكُرَّاثَ وَالبَصَلَ"، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، يَعْنِي أنَّهُ يَزِيدُ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الثُّومِ. [م: ٥٦٣].

١٠١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ رَجَاءٍ المَكِّيُّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ شَيْئًا فَلا يَأْتِيَنَّ المَسْجِدَ". [خ:٨٥٣، م: ٥٦١، د: ٣٨٢٥].

٥٩ - بَاب المُصَلِّي يُسَلَّمُ عَلَيْهِ كيْفَ يَرُدُّ؟

١٠١٧ - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَتَى رَسُولُ الله ﷺ مَسْجِدَ قُبَاءٍ يُصَلِّي فِيهِ، فَجَاءَتْ رِجَالٌ مِنَ الأنْصَارِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، فَسَأَلتُ صُهَيْبًا، وَكَانَ مَعَهُ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ. [س: ١١٨٦].

٥٩ - بَاب المُصَلِّي يُسَلَّمُ عَلَيْهِ كَيْفَ يَرُدُّ

١٠١٧ - قوله: "فَجَاءَتْ رِجَالٌ مِنَ الأنْصَارِ": الأكثر أن يقال: فجاء، وجاء هذا على أنه مؤنث، وغالب الجموع مؤنثة.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 1، ص 516 (SanadKitab #5414, hlm. urut 511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.