. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ثامنها: اثنا عشر يومًا، نقل عن ابن عمر، وهو أحد أقواله (¬١).
تاسعها: ثلاثة عشر يومًا، روي أيضًا عن الأوزاعي (¬٢).
عاشرها: خمسة عشر يومًا، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، ويروى عن ابن عباس كما سلف في الحديث، وحكاه ابن بطال عن ابن عمر والثوري والليث (¬٣).
الحادي عشر: ستة عشر يومًا، وهو مروي عن الليث.
الثاني عشر: سبعة عشر يومًا، وهو قول للشافعي للحديث المتقدم.
الثالث عشر: ثمانية عشر يومًا، وهو أصح أقوال الشافعي اعتمادًا منه على حديث عمران بن الحصين في أبي داود (¬٤)؛ لأنه سالم من الاختلاف فإنه لم يرو إلا هكذا بخلاف حديث ابن عباس فإن رواياته تنوعت، لكن في سند حديث عمران: علي بن زيد بن جدعان، وهو متكلم فيه.
الرابع عشر: تسعة عشر يومًا، وهو الصحيح عن ابن عباس، وهو أحد أقوال الشافعي، وهو الحق عند بعض أشياخي بمصر.