Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 2, halaman 37

  1. أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها
  2. ١٣٢ - باب ما جاء فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين

صَلاةً، أَظنُّ أَنَّهَا العَصْرُ، فَلَّمَا كَانَ فِي الثَّانِيَةِ قَامَ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. [رَ: ١٢٠٧، خ: ٨٢٩، م: ٥٧٠، د: ١٠٣٤، ت: ٣٩١، س: ١١٧٧].

١٢٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَابْنُ فُضَيْلٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ (ح) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأحْمَرُ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَأَبُو مُعَاوِيةَ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأعْرَجِ، عن ابْنَ بُحَيْنَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ فِي ثِنْتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ نَسِيَ الجُلُوسَ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ إِلا أَنْ يُسَلِّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَسَلَّمَ. [رَ: ١٢٠٦، خ: ٨٢٩، م: ٥٧٠، د: ١٠٣٤، ت: ٣٩١، س: ١١٧٧].

١٢٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَليَجْلِسْ، فَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلا يَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ". [د: ١٠٣٦، ت: ٣٦٤].

١٣٢ - بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ شَكَّ فِي صَلاِتهِ فَرَجَعَ إِلَى اليَقِينِ

١٢٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الرَّقِّيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَنانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 2، ص 37 (SanadKitab #5414, hlm. urut 612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.