Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 2, halaman 78

  1. أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها
  2. ١٥٣ - باب ما جاء في صلاة الاستسقاء

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وهذا ما اقتضاه كلام الشافعية أنه لو صلاها كهيئة سنة الظهر ونحوها صحت صلاته للكسوف، وكان تاركًا للأفضل.

وخرج به الجرجاني في تحريره وخالد القاضي على ما نقله فحكى عنه …

وقال ابن بطال: سنة صلاة الكسوف أن يصلي ركعتين في جماعة، هذا قول جمهور الفقهاء، إلا أنه في حديث عائشة وغيرها: "في كل ركعة ركوعان"، وهي زيادة يجب قبولها، منهم مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور على حديث ابن عباس وعائشة وابن عمر.

قال: وخالف في ذلك الكوفيون فقالوا: إنها ركعتان كصلاة الصبح، وظاهر حديث الباب، يعني حديث أبي بكرة، حجة لهم.

وبيّن غيره مذهب الكوفيين فقال: هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، والنخعي والثوري وابن أبي ليلى، وهو مذهب عبد الله بن الزبير، ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس، واستدل لهم بغير ما حديث.

وأجاب بعضُهم: بأن يكون الراوي سكت عن بيان الركعتين، أو فعله مرة.

وذُكر عن علي أنه فعله بالكوفة، وقال: أنا … بعد النَّبِيّ ﷺ.

فقال بعض أهل الحديث: إن ذلك كان كله كان مرات، وإنما كان يتحين التجلي.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 2، ص 78 (SanadKitab #5414, hlm. urut 653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.