Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 2, halaman 86

  1. أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها
  2. ١٥٥ - باب ما جاء في صلاة العيدين

فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا مَرْوَانُ، خَالَفْتَ السُّنَّةَ، أَخْرَجْتَ المِنْبَرَ يَوْمَ عِيدٍ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ بِهِ، وَبَدَأْتَ بِالخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ وَلَمْ يَكُنْ يُبْدَأُ بِهَا.

فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ؛ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ:

وحكى ابن التين عن يوسف بن عبد الله أنه قال: أول من بدأ بها قبل الصلاة يوم الفطر عمر بن الخطاب.

وعن ابن شهاب أن أول مَن فعله معاوية.

وخالف ابن بطال فقال، عن يوسف هذا: أول من فعله عثمان، ولعله لا يصحّ عن عثمان؛ لأن في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: شهدت العيدَ مع رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة (¬١).

وعن الشافعي في بسنده إلى عبد الله بن يزيد الخطمي، أن معاوية أول من فعل ذلك (¬٢).

ويحتمل الجمع بين مقالة مَن قال عثمان، ومن قال مروان؛ أن عثمان أَمر، ومروان بَاشر، فكل منهما نُسب الفعل إليه.

قوله: "فَقَامَ رَجُلٌ": الذي في حفظي أنه أبو سعيد، وهنا ما نعرف ذلك عنه؛ لقول أبي سعيد: "أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ".

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 2، ص 86 (SanadKitab #5414, hlm. urut 661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.