. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ومن هنا كره جمهور أهل العلم تثقيب أذني الطفل للحلق، ورخص بعضهم في ذلك للأنثى دون الذكر؛ لحاجتها إلى الحلية، واحتجوا بحديث أمّ زرع، وفيه: "أناس من حلي أذني"، وقال النَّبِيّ ﷺ: "كنت لك كأبي زرع لأم زرع" (¬١).
ونصَّ أحمدُ على جواز ذلك في حق البنت، وكراهته في حق الصبي (¬٢)، انتهى.
وفي الأوسط للطبراني ما يدل على جوازه لهما؛ روى الطبراني بسنده إلى ابن عباس قال: "سبعة من السنة في الصبي يوم السابع: يُسمى، ويختن، ويماط عنه الأذى، وتثقب أذنه، ويُعق عنه، ويحلق رأسه، ويلطخ بدم عقيقته، ويتصدق بوزن شعره في رأسه ذهبًا أو فضة" (¬٣).
سألت شيخنا الحافظ نور الدين الهيثمي بالقاهرة عنه فقال: رجاله ثقات (¬٤).