Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 2, halaman 98

  1. أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها
  2. ١٦٢ - باب ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غيره

١٢٩٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ

ثالثها: لتعم الناس صدقته، أو قد يكون في الثاني من الفقراء مَن لا يمكنه الحضور له.

رابعها: للاستفتاء فيهما.

خامسها: ليحصل له فضل بمروره منه.

سادسها: لاحتمال أن العدو كمن له كمينًا، وفيه نظر.

سابعها: تكثر خطاه فيكثر ثوابه؛ إذا حض على كثرة الخطا إلى المساجد.

ثامنها: ليكثروا في أعين الأعداء.

قال ابن بطال: ورأيت للعلماء في معنى رجوعه من طريق آخر تأويلات كثيرة، أولاها عندي ليُري المشركين كثرة عدد المسلمين.

قال بعض مشايخي: والأصح أنه كان يفضل أطول الطريقين في الذهاب، والأقصر في الرجوع؛ لأن الذهاب أفضل من الرجوع.

ولا يختص ذلك بالعيد، بل سائر العبادات كالجمعة والصلاة وغيرها يفضل ذلك.

وسمعت بعض مشايخي يقول ما معناه: للعلماء في ذهابه ورجوعه في آخر ثلاثون قولًا.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 2، ص 98 (SanadKitab #5414, hlm. urut 673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.