Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 2, halaman 106

  1. أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها
  2. ١٦٦ - باب ما جاء في إذا اجتمع العيدان في يوم

قَالَ: فكَيْفَ صَنَعَ؟ قَالَ: صَلَّى العِيدَ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الجُمُعَةِ، ثُمَّ قَالَ: "مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَليُصَلِّ". [د: ١٠٧٠، س:١٥٩١].

١٣١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُصَفَّى الحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي مُغِيرَةُ الضَّبِّيُّ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ إِنْ شَاءَ اللَّه".

قوله: "ثُمَّ رَخَّصَ فِي الجُمُعَةِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَليُصَلِّ": يشبه أن يكون المراد بقوله: "مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَليُصَلِّ" أي يحضر الجمعة، وإلا فلا يحضر، ولا تسقط عنه الظهر.

وقد ذهب عطاء إلى أنه إذا اتفق يوم عيد يوم جمعة أنه لا تجب فيه الظهر ولا الجمعة، وذكر عن شيخه القاضي عزّ الدين ابن جماعة شيئًا آخر، لا أذكره هنا لغرابته، نقله عن عطاء.

وفي سند هذا الحديث إياس بن أبي رملة الشامي، في حديث زيد بن أرقم حين سأله معاوية، قال ابن المنذر: لا يثبت هذا؛ فإن إياسًا مجهول.

١٣١١ - وفي حديث ابْنِ عَبَّاسٍ: بقية، وحاله معروف.

وإن صحّ يُؤوّل؛ أن يكون المراد بقوله: "فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الجُمُعَةِ": أي عن حضور الجمعة، ولا تسقط عنه الظهر.

والحديث الذي بعده فيه شيخه:

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 2، ص 106 (SanadKitab #5414, hlm. urut 681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.