Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 2, halaman 151

  1. أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها
  2. ١٩٠ - باب في صلاة التسبيح

١٣٨٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عِيسَى المَسْرُوقِيُّ، حَدَّثَنَا زيدُ بْنُ الحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ قالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ لِلعَبَّاسِ: "يَا عَمِّ، أَلا أَحْبُوكَ، أَلا أَنْفَعُكَ، أَلا أَصِلُكَ؟ " قَالَ: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّه، قَالَ: "فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ؛ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكعَةٍ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَةٍ، فَإِذَا انْقَضَتِ القِرَاءَةُ فَقُل: سُبْحَانَ اللَّه وَالحَمْدُ لله وَلا إِلَهَ إِلَّا اللَّه وَالله أَكبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ، ثُمَّ ارْكَعْ فَقُلهَا عَشْرًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلهَا عَشْرًا، ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلهَا عَشْرًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلهَا عَشْرًا، ثُمَّ اسجُدْ فَقُلهَا عَشْرًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلهَا عَشْرًا قَبْلَ أَنْ تَقُومَ، فَتِلكَ خَمْس وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكعَةٍ، وَهِيَ ثَلاثُ مِئَةٍ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبكَ مِثْلَ رَمْلِ عَالِجٍ غَفَرَهَا اللَّه لَكَ"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ يَقُولُهَا فِي يَوْمٍ، قَالَ: "قُلهَا فِي جُمُعَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُلهَا فِي شَهْرٍ"، حَتَّى قَالَ: "فَقُلهَا فِي سَنَةٍ". [ت: ٤٨٢].

١٣٨٦ - قوله: "أَلا أَحْبُوكَ": يُقال: حباه بكذا وكذا، إذا أعطاه، والحباء العطية.

قوله: "فَصَلي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ": كذا هو في أصلنا بإثبات الياء، وعليه ضبة، وهو خبر ومعناه الأمر.

قوله: "مِثْلَ رَمْلِ عَالِجٍ": الذي في حفظي أن عالج اسم لمكان فيه رملٌ كثير.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 2، ص 151 (SanadKitab #5414, hlm. urut 726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.