Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 2, halaman 227

  1. أبواب ما جاء في الجنائز
  2. ٣٠ - باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن

يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرةِ حَتَّى تَميلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ لِلغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ. [م:٨٣١، د:٣١٩٢، ت: ١٠٣٠، س:٥٦٠].

١٥٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ اليَمَانِ، عَنْ مِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَدْخَلَ رَجُلًا قَبْرَهُ لَيْلًا، وَأَسْرَجَ فِي قَبْرِهِ. [ت:١٠٥٧].

١٥٢١ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الله الأَوْدِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ المَكِّيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لا تَدْفِنُوا مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ إِلا أَنْ تُضْطَرُّوا". [م: ٩٤٣، د:٣١٤٨، س: ١٨٩٥].

قوله: "حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً": البزوغ الطلوع.

قوله: "وَحِينَ تَضَيَّفُ لِلغُرُوبِ": أي تميل، يقال: ضاف عنه يضيف.

١٥٢١ - قوله: "إِلا أَنْ تُضْطَرُّوا": هو بضم أوله، مبني لما لم يسم فاعله، هكذا سُمع.

واعلم أن الدفن بالليل جائز من غير كراهة، وهو مذهب العلماء كافة، إلا الحسن البصري فإنه كرهه، وكذا قتادة وسعيد بن المسيب والدارمي من الشافعية.

للمجيز أن الخلفاء ما عدا عليًا، وعائشة وفاطمة، دفنوا ليلًا.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 2، ص 227 (SanadKitab #5414, hlm. urut 802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.