Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 2, halaman 301

  1. أبواب ما جاء في الصيام
  2. ٧ - باب ما جاء في صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم".

فأما صوم يوم الغيم احتياطًا، قلت: وكذا هو مثبتًا في أبي داود وغيره (¬١)، على أنه إن كان من رمضان فهو فريضة، وإلا فهو تطوع، فالمنقول عن الصحابة يقتضي جوازه، وهو الذي كان يفعله ابن عُمر وعائشة، هذا مع رواية عائشة أن النبي ﷺ كان إذا غمّ هلال شعبان عدَّ ثلاثين يومًا ثم صام.

وقد رُدَّ حديثها هذا بأنه لو كان صحيحًا لما خالفته، وجعل صيامها علةً في الحديث، وليس الأمر كذلك؛ فإنها لم توجب صيامه، وإنما صامتْه احتياطًا، وفهمت من فعل النبي ﷺ، وأمره أن الصيام لا يجب حتى تكمل العدة، ولم تفهم هي ولا ابن عمر أنه لا يجوز.

وهذا أعدلُ الأقوال في المسألة، وبه تجتمعُ الأحاديث والآثار.

ثم شرع يستدل لذلك، ثم قال: فدلَّ على أن ابن عمر لم يفهم من الحديث وجوب إكمال الثلاثين، بل جوازه، وإنه إذا صام يوم الثلاثين فقد أخذ بأحد الجائزين احتياطًا (¬٢).

وذكر كلامًا آخر، فانظره فإنه مفيدٌ.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 2، ص 301 (SanadKitab #5414, hlm. urut 876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.