Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 2, halaman 399

  1. أبواب الزكاة
  2. ٢٢ - العشر والخراج

قَالَ أَبو سَعِيدٍ: لا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ أَبدًا مَا عِشْتُ. [خ: ١٥٠٥، م:٩٨٥، د: ١٦١٦، ت:٦٧٣، س: ٢٥١١].

١٨٣٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ المُؤَذِّنِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ، مُؤَذِّنِ رَسُولِ الله ﷺ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَ بِصَدَقَةِ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ سُلتٍ.

٢٢ - العُشْر وَالخَرَاجِ

١٨٣١ - حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ جُنيدٍ الدَّامَغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيادٍ المَرْوَزِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا أبُو حَمْزَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُغِيرَةَ الأَزْدِيَّ يحدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زيدٍ، عَنْ حَيَّانَ الأَعْرَجِ، عَنِ العَلَاءِ بْنِ الحضْرَمِيِّ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله ﷺ

١٨٣٠ - قوله: "أَوْ صَاعًا مِنْ سُلتٍ": السُلت بضم السين المهملة وإسكان اللام ومثناة فوق في آخره، وهو ضرب من الشعير أبيض لا قشر له.

وقيل: نوع من الحنطة، والصحيح عند الشافعية أنه جنس مستقل.

وقيل: شعير، وقيل: حنطة.

٢٢ - العُشْر وَالخَرَاج

١٨٣١ - قوله: "عَنْ حَيَّانَ الأَعْرَجِ": حيان هو بفتح الحاء المهملة ثم مثناة تحت مشددة، يروي عن العلاء الحضرمي.

قال الذهبي: وكأن روايته مرسلة، وثَّقه ابن معين (¬١).

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 2، ص 399 (SanadKitab #5414, hlm. urut 974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.