Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 2, halaman 411

  1. أبواب النكاح
  2. ٤ - حق الزوج على المرأة

١٨٥١ - حَدَّثَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ عَليٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ البَارِقِيِّ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ قالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أنَهُ شَهِدَ حَجَّةَ الوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَّرَ وَوَعَظَ، ثُمَّ قَالَ: "اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطَعْنكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ، فَلا يُوَطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتكُمْ لمِنْ تَكْرَهُونَ، أَلا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ". [ت:١١٦٣].

٤ - حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى المَرْأَةِ

١٨٥٢ - حَدَّثَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عِليِّ بْنِ زَيْدِ بنِ جُدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ،

٣ - حَق المَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ

١٨٥١ - قوله: "فَإِنَّما هنَّ عَوَانٍ": جمع عانية، وهي الأسيرة، أو كالأسيرة.

قوله: "غَيْرَ مُبَرِّحٍ": المبرِّح بكسر الراء المشددة وبعدها حاء مهملة؛ الشاق.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 2، ص 411 (SanadKitab #5414, hlm. urut 986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.